الاثنين، 6 أغسطس 2018

إقالة رئيس المجلس الجماعي بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة، إجراء غير مشمول بحماية القانون


                     
بقلم الأستاذ العليگي عزيز
قيد القانون الخاص بالجماعات ومختلف المراسيم التنظيمية المتعلقة به مسطرة عزل الرئيس وإقالته وكذا حل مجلس الجماعة بشروط محددة على سبيل الحصر يتعين قيامها لسلامة المسطرة إجرئيا و من بينها ما ورد بالمادة21 منه التي جاء فيها أن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 الى 6 و البند 8 من المادة 20 اعتبر مقالا و يحل المكتب بحكم القانون وجعل في الفقرة 2 من المادة 21 تحريك مسطرة الإقالة وحل مكتب المجلس بيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في حالة انقطاع الرئيس أو امتناعه بدون مبرر عن مزاولة مهامه وذلك بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله وإذا تخلف أو رفض بعد انقضاء الأجل يرفع الأمر للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجود حالة الأنقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه بحكم نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف عندها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوم من تاريخ الحكم بوجود حالة الانقطاع أو الامتناع قصد انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق شروط القانون التنظيمي ويسلك العامل نفس الاجراءات المسطرية في حالة امتناع رئيس الجلس الجماعي عن القيام بالأعمال المنوطة به بقتضى أحكام القانون التنظيمي المذكور وفقا لمقتضيات المادة 76 منه.
واذا كان المشررع قد جعل مصير رئيس المجلس الجماعي في هذه الحالات بيد سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم فإن المادة 70 من هذا القانون أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس فإذا رفض الاستقالة يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم بواسطة مقرر يوافق عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس التي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ توصلها بالإحالة ويترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يتم حل مكتب المجلس وينتخب مكتب جديد للمجلس حسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم113.14.
وبخلاف ما جاء بالمواد المذكورة من إجراءات مسطرية شبه معقدة لارتباطها بمدى جدية و صرامة السلطة الوصية من جهة و شجاعة أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم من جهة ثانية فإن ارتكاب رئيس المجلس لأخطاء تعد جسيمة يجعل قرار عزله بيد الداخلية بناءا على التقارير التي تنجزها لجان التفتيش المركزية والتي تأخذ بعين الاعتبار تقارير جمعيات المجتمع المدني الحية واحتجاجات المواطنين وشكاياتهم بعد الاستماع إليه أو استدعائه للادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وتعتبر أخطاء جسيمة كل الافعال التي يرتكبها ويتورط فيها رئيس المجلس والمرتبطة بأخلاقيات المرفق العام و استغلال مرافق الجماعة للمصلحة الخاصة والتصرف في مالية الجماعة و تبديدها وتحويل ديون خاصة إلى ديون في ذمة الجماعة وتحريف العقود والشهادات و تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها خصوصا في مجال البناء والتعمير وأغلب ما تضمنته تقارير لجن التفتيش التجزيئ غير القانوني للعقارات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها بحياد تام و غياب الشفافية في استخلاص المداخيل المستحقة للجماعة وفي إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية إضافة الى سوء تدبير حضيرة السيارات و الإفراط في صرف التعويضات عن التتنقل ومنح التعويض لبعض نواب الرئيس دون احترام الضوابط القانونية بما في ذلك المتعلقة بتشغيل الأعوان العرضيين
واعتبرت وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية على تسيير المجالس المنتخبة من واجبها التدخل بغاية وضع حد لهذه التجاوزات وذلك بعزل وتوقيف كل متورط ثبتت في حقه خروقات تتعلق بالتسيير المالي والإداري للجماعة قد يترتب عنه اضطراب في السير العادي للمرفق العام و أصدرت في ذات السياق ما يزيد عن 20 مرسوم يتعلق بعزل رؤساء الجماعات تم نشره بالجريدة الرسمية لكل غاية مفيدة.
يتبع 
..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شركة إندومي للتغذية المصنعة تقتحم حرمة مدارس بالعرائش لتسويق منتوجاتها الخطيرة دون حسيب ولا رقيب

 عبد اللطيف الكرطي .  يتساءل الرأي العام المحلي عن حقيقة شركة إندومي  indomie للتغذية المصنعة التي تحاول  إدخال منتوجاتها المصنعة لبعض الم...